نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

م/73 - 06/08/1443همرسوم ملكيساري
9 مادة

يتناول النظام مسائل الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من الخطبة مرورًا بالزواج وانتهاءً بنهاية العلاقة الزوجية وما قد يترتب على الفرقة بين الزوجين من أحكام، كما تناول النظام مسائل الوصاية والولاية والإرث

(الباب الأول) الزواج

(الفصل الأول) الخطبة

المادة 1

الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

المادة 2

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة 3

جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.

المادة 4

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

المادة 5

1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض. 2. إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

المادة 6

الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.

المادة 7

الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز. اللوائح لائحة نظام الأحوال الشخصية المادة الأولى يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً.

المادة 8

1. يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3. يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك. اللوائح لائحة نظام الأحوال الشخصية المادة الثانية يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.

المادة 8

1. يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3. يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك. اللوائح لائحة نظام الأحوال الشخصية المادة الثانية يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.

1
تواصل معنا